إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
شفاء العليل شرح منار السبيل
204239 مشاهدة
حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر

قوله: [فصل: يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر ] لحديث أبي هريرة مرفوعا الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط متفق عليه .


الشرح: هذا الفصل عقده المؤلف لبيان سنن الفطرة- كما سيأتي- وقد سميت هذه السنن بهذا الاسم؛ لأن الله فطر كل ذي عقل على استحسانها، أو أنها مستحسنة شرعة وطبعا، فلو لم يأت الشرع بها لكانت العقول تشهد بملاءمتها للإنسان.
وقيل: المراد بالفطرة السنة، وهي مستحسنة، ومستقبح ضدها، فمن تركها فإنه سيتقبح وتنفر منه الطباع وتستوحش من رؤيته، وعدد هذه السنن كما جاءوا حديث أبي هريرة الذي ذكره الشارح- خمس.
وهي:
أولا: حلق العانة، وهو ما يسمى بالاستحداد، لاستعماله آلة الحديد فيه، وهي الموسى وغيرها، والعانة هي منبت الشعر فوق قبل المرأة وذكر الرجل، فيسن لهما جميعا حلق هذا الشعر وإزالته لئلا يتأذى الإنسان برائحته، وذهب بعض العلماء إلى أنه يستحب نتفه لا حلقه لأن الحلق يكثر الشعر، وقال، آخرون: بل يحلقه لأن النتف يرخي المحل والحلق يشده، والصواب أن له إزالتها بما شاء؛ لأن بعض الناس قد يشق عليه نتف الشعر ويسهل عليه حلقه، أو إزالته بالنورة، فله ذلك.
ثانيا: نتف الإبط، وهو باطن المنكب، فيسن للإنسان- أيضا- إزالة شعره لئلا يكون مصدرا للرائحة الكريهة، وله ذلك بما يسهل عليه من الحلق أو النتف- كما سبق-.
ثالثا: تقليم الأظافر، فيسن هذا للإنسان للحديث السابق، وهذا يشمل أظافر اليدين والرجلين، وقد استحب بعض العلماء المخالفة في تقليمها، وقالوا: (من قص أظافره مخالفا لم ير في عينيه رمدا) وصفة المخالفة أن يبدأ بخنصر اليمنى، ثم الوسطى، تم الإبهام، ثم البنصر، ثم السبابة، ثم إبهام اليسرى، ثم الوسطى، ثم الخنصر، ثم السبابة، ثم البنصر.
ولكن هذه الصفة ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، وأما الأثر السابق فضعيف جدا، ولهذا قال ابن دقيق العيد (ما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل له في الشريعة، ولا يجوز اعتماد استحبابه؛ لأن الاستحباب أمر شرعي لا بد له من دليل) فالصواب أنه يقلم أظافره على أي صفة كانت.